السيد أحمد الموسوي الروضاتي
89
إجماعات فقهاء الإمامية
فيما بعد ، وبه قال في الصحابة ابن عمر ، وابن عباس ، وعبد اللّه بن عمرو بن العاص . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو أكثر وغلب في ظنه أحدها بنى عليه * إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو أكثر وتساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته * ركعة الاحتياط إذا كانت ركعتين فركعتين وإن كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 445 ، 446 : المسألة 192 : كتاب الصلاة : إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو ثنتين أو أربعا وغلب في ظنه أحدهما بنى عليه وليس عليه شيء وإن تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته إن كانت ركعتين فركعتين وإن كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها * قول فقهاء العامة فيمن شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 447 : المسألة 193 : كتاب الصلاة : من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها وقال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * من شك في صلاة السفر وجب عليه الإعادة * من شك في صلاة الجمعة وجب عليه الإعادة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 447 ، 448 : المسألة 194 : كتاب الصلاة : من شك في صلاة السفر ، أو في صلاة الجمعة وجب عليه الإعادة . . . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأولة من إجماع الفرقة . . . * سجدتا السهو بعد التسليم سواء كان للنقصان أو للزيادة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 448 ، 449 : المسألة 195 : كتاب الصلاة : سجدتا السهو بعد التسليم سواء كان للنقصان أو للزيادة . . . دليلنا : إجماع الفرقة الذين يعول عليهم . . . وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، فإنه لا خلاف لأنه إذا سجدهما بعد الصلاة كان مجزية . . .